السيد عبد الأعلى السبزواري

26

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إلا إذا نوى في نفسه معينة [ 67 ] ، ويقبل تفسيره بمعينة من غير يمين [ 68 ] . ( مسألة 24 ) : لو كان عنده زوجتان اسم كل واحدة منهما سعيدة مثلا ، فقال : « زوجتي سعيدة طالق » ، فإن نوى واحدة منهما المعينة بالخصوص وقع الطلاق عليها [ 69 ] ، فإن لم يقصد إلا مجرد اللفظ من دون تعيين خارجي بطل أصل الطلاق [ 70 ] . أما الثالثة فهي أربعة [ 71 ) : الأول : إنشاء الطلاق بصيغة خاصة [ 72 ] ، وهي قوله : « أنت طالق » ، أو « فلانة » أو « هذه » ، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة [ 73 ] ،